أنّه لو لم يدخل
المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا؟
فيه نظر ، والأول
أظهر.
وفي بعض الصحاح
الآتية : أنّ عليه بدنة.
ويمكن الجمع بحمل
الأول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر ، والثاني [ على ] [١] من لم يلبث كما
هو صريح الثاني ، أو الأول على من أفاض لغير الجهل من الأعذار ، والثاني على
المتعمّد المحض.
المسألة
الرابعة : لا يجوز ترك
الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتمّ حجّه مع ذلك الوقوف ، وأمّا من فات حجّه
فلا يجب عليه ذلك ، وسيأتي تفصيله.
المسألة
الخامسة : من ترك الوقوف
بالمشعر رأسا ليلا ونهارا عمدا بطل حجّه إجماعا ، له ، وللقاعدة المتقدّمة في
وقوف عرفات ، ولرواية الحلبيّين ـ وقيل صحيحتهما ـ : « إذا فاتتك المزدلفة فقد
فاتك الحجّ » [٢].
ومفهوم المستفيضة
المصرّحة بأنّ « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » [٣].
ولو كان اضطرارا
صحّ الحجّ إن كان أدرك اختياريّ عرفة ، كما يأتي.
تذنيب : اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ أوقات الوقوفين خمسة :
اختياريّ عرفة ،
وهو : ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه.