responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 248

البحث الثالث

في أحكامه ولواحقه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر [١] ، واستدلّ بعضهم [٢] بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٣].

وفيه نظر ، لإمكان عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.

وصرّح في التذكرة بعدم الوجوب [٤] ، وهو ظاهر سائر كتبه [٥]. وظاهر الشرائع والنافع [٦]. وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.


[١] المدارك ٧ : ٤٢٣.

[٢] انظر المدارك ٧ : ٤٢٣ ، والرياض ١ : ٣٨٧.

[٣] الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١ وليس فيه صدر الحديث.

[٤] التذكرة ١ : ٣٧٤.

[٥] كالمنتهى ٢ : ٧٢٤.

[٦] الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست