responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 243

والاستدلال له بإطلاقات : « من أدرك المشعر » عليل ، لأنّ الكلام في الإدراك الشرعي.

وها هنا قول آخر محكيّ عن ابن زهرة ، وهو : أنّ الاختياريّ ليلة النحر والاضطراريّ من طلوع فجره إلى طلوع شمسه [١]. وهو غريب ، وعن الدليل عري.

فرع : الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرّد المسمّى ، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جزء معيّن منه ، بلا خلاف يعرف في الاضطراريّين.

ويدلّ عليه في الاضطراريّ الأول قوله في صحيحة أبي بصير : « فيقفن عند المشعر الحرام ساعة » [٢] ، وتصريح جميع الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه [٣] ، فإنّه يعمّ أيّ وقت من الليل أراد فيه.

نعم ، الأولى أن يؤخّر الإفاضة فيه عن زوال الليل ، كما صرّح به في الصحيحة المذكورة ، وظاهرها وإن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله ، إلاّ أنّ عدم القول به أوجب حمله على المرجوحيّة.

وفي الاضطراريّ الثاني قوله : « فليقف قليلا » في صحيحة العطّار.

وعلى الأقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري [٤] ، بل عليه الإجماع عن التذكرة والمنتهى [٥].

ويدلّ عليه الأصل ، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمّار [٦]


[١] حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٨٧ ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.

[٣] الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.

[٤] السرائر ١ : ٥٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦ ، الدروس ١ : ٤٢٣.

[٥] انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦.

[٦] في ص : ٢٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست