ومنها
: أن يدعو عند
الكثيب الأحمر ـ أي التلّ من الرمل عن يمين الطريق ـ بما مرّ في الصحيحة استحبابا.
ومنها
: أن يؤخّر صلاة
المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف ، بل عن المنتهى :
الإجماع عليه [١].
وهو راجح
بالإجماع.
ولصحيحة الحلبي
وابن عمّار : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة
بأذان واحد وإقامتين » [٢].
ومحمّد : « لا
تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » [٣].
ومنصور : « صلّوا
المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » [٤].
ومضمرة سماعة : عن
الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ، قال : « لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن
مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر
بعرفات » [٥].