responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 230

الفصل الثالث

في الوقوف بالمشعر‌

وهو ثالث أفعال الحجّ ، ويقال له : الجمع ، لاجتماع الناس فيها ، قاله الجوهري [١]. أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، كما في رواية إسماعيل بن جابر [٢] وغيره. ويقال له المزدلفة أيضا ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار [٣].

والكلام فيه أيضا إمّا في مقدّماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا ثلاث أبحاث :

البحث الأول

في مقدّماته‌

وهي أمور :

منها : الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر ، وهو واجب ، لوجوب المقدّمة.

ومنها : أنّه يستحبّ أن يدعو عند غروب الشمس بما في موثّقة أبي بصير المرويّة في التهذيب ، قال : « إذا غربت الشمس فقل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد » إلى آخره [٤].


[١] الصحاح ٣ : ١١٩٨.

[٢] علل الشرائع : ٤٣٧ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٧.

[٣] علل الشرائع : ٤٣٦ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٤ ح ٤.

[٤] التهذيب ٥ : ١٨٧ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست