responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 222

البحث الثالث

في أحكام الوقوف‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو ترك بعض الوقوف الاختياريّ عمدا‌ ـ وهذا إنّما يمكن على غير القول بكفاية المسمّى وإلاّ فلا يكون له جزء ـ فإن كان من أوله بأن يأتي بعد الزوال كثيرا ، أو في وسطه بأن يفيض ثمَّ يعود قبل الغروب ، أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب ولم يعد فيكون آثما في الصور الثلاث ، ولكن يصحّ حجّه في جميع الصور بالإجماع ، ولا كفّارة عليه أيضا في الصورة الأولى إجماعا ، له ، وللأصل.

وتجب عليه الكفّارة إجماعا ، في الصورة الأخيرة ، وهي بدنة على المشهور المنصور ، ومع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما ، لصحيحتي مسمع وضريس ، ومرسلة السرّاد :

الاولى : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة » [١].

والثانية : عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » [٢].


[١] التهذيب ٥ : ١٨٧ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست