المسألة
الاولى : لو ترك بعض
الوقوف الاختياريّ عمدا ـ وهذا إنّما يمكن على غير القول بكفاية المسمّى وإلاّ
فلا يكون له جزء ـ فإن كان من أوله بأن يأتي بعد الزوال كثيرا ، أو في وسطه بأن
يفيض ثمَّ يعود قبل الغروب ، أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب ولم يعد فيكون آثما
في الصور الثلاث ، ولكن يصحّ حجّه في جميع الصور بالإجماع ، ولا كفّارة عليه أيضا
في الصورة الأولى إجماعا ، له ، وللأصل.
وتجب عليه
الكفّارة إجماعا ، في الصورة الأخيرة ، وهي بدنة على المشهور المنصور ، ومع العجز
عنها صوم ثمانية عشر يوما ، لصحيحتي مسمع وضريس ، ومرسلة السرّاد :
الاولى : في رجل
أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان
متعمّدا فعليه بدنة » [١].
والثانية : عن رجل
أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » [٢].