وفي موثّقة سماعة
: « واتّق الأراك ونمرة ـ وهي بطن عرنة ـ وثويّة وذي المجاز ، فإنّه ليس من عرفة
فلا تقف فيه » [١].
وفي صحيحة الحلبي [٢] وغيرها [٣] : « إنّ أصحاب
الأراك لا حجّ لهم ».
الثالث
: أن يكون الوقوف
بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، فلو وقف قبله لم يجز إجماعا ، وهو ـ مع أصل الاشتغال
، وفعل النبيّ والآل ، والنصوص المستفيضة [٤] المتضمّنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال ، والمتضمّنة
لقطع التلبية بالزوال وتوقيفيّة العبادة ، بضميمة انتفاء ما يدلّ على كفاية مطلق
الوقوف ـ يدلّ عليه.
الرابع
: أن يكون قبل
الغروب ، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا ، له ، ولجميع ما مرّ من
الأدلّة ، فإنّ ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا ، مضافا إلى الأخبار
الآمرة بالإفاضة من عرفات بعد الغروب [٥].
وأمّا الأخبار
المصرّحة بكفاية إدراكها في الليل [٦] فكلّها واردة في المضطرّ ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات ،
كما يأتي.
الخامس
: أن يكون وقوفه
فيها منتهيا إلى الغروب ، فلا يجوز الإفاضة
[١] الفقيه ٢ : ٢٨١
ـ ١٣٧٧ ، التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٣ أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ب ١٠ ح ٦ ، بتفاوت.
[٢] العلل : ٤٥٥ ـ ١
، الوسائل ١٣ : ٥٣٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ١١.