وأمّا مع التقديم
، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي ، وهو خلاف المعروف بين الأصحاب ، وبه
تخرج الرواية عن الحجّية ، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.
ولو احتيط حينئذ ـ
مع العمد ، لمظنّة الإجماع ، ومع النسيان ، للرواية ، بل في صورة التأخير ، للشهرة
حتى في حلق البعض ، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية ـ كان أولى.
المسألة
الثالثة : يكفي المسمّى
في التقصير ، لإطلاق ، الأخبار ، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر ، وعن بعضهم :
لزوم كونه في الشعر [١] ، وهو المستفاد من الأخبار.
ولا يلزم كون
التقصير بالمقراض ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار [٢] ورواية محمّد
الحلبي [٣] ، ولا بالحديد ، بل يكفي القطع ولو بالسنّ أو الظفر ، كما
صرّح به في رواية محمّد المشار إليها ، وصحيحتي حمّاد بن عثمان [٤] والحلبي [٥].
المسألة
الرابعة : لو ترك التقصير
حتى أحرم بالحجّ ، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجّه مفردة [٦]. وعن الحلّي :
بطلان