وعن الحلبيّين :
المنع من الجلوس حتى مع الإعياء ، ويجوّزان الوقوف مع الإعياء [٢]. ولا دليل لهما.
وأمّا صحيحة
البصري : « لا يجلس على الصفا والمروة إلاّ من جهد » [٣] فمع دلالتها على
الجواز مع الإعياء ، لا يثبت أزيد من الكراهة ، ولا بأس بها.
المسألة
التاسعة : لو نسي الهرولة
في موضعها يستحبّ الرجوع القهقرى إلى مبدئها وتداركها.
لمرسلة الصدوق
والشيخ : « من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمَّ ذكر فلا
يصرف وجهه منصرفا ، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي » [٤].
ومقتضى الأصل :
الاقتصار في الرجوع على ما ورد فيه النصّ من القهقرى ، وما إذا ذكر في شوط أنّه
ترك السعي فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر ، وما إذا تركه سهوا ، فلا
يرجع لو ترك عمدا.
المسألة
العاشرة : قد مضى في بحث
الطواف وجوب تقديم طواف الحجّ والعمرة على السعي ، فيحرم تقدم السعي عليه عمدا ،
وهو كما مرّ إجماعي ، مدلول عليه بالأخبار المتواترة الفعليّة والقولية [٥] المتقدّمة إليها
[١] الكافي ٤ : ٤٣٧
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠ ح ١.
[٢] أبو الصلاح
الحلبي في الكافي : ١٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
[٣] الكافي ٤ : ٤٣٧
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٢ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤ ، وفي
الجميع : لا يجلس بين الصفا و ..
[٤] الفقيه ٢ : ٣٠٨
ـ ١٥٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤٥٣ ـ ١٥٨١ ، وفيهما : حتى يصير من السعي .. ، الوسائل ١٣ :
٤٨٧ أبواب السعي ب ٩ ح ٢.