responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 184

ولا على الظانّ ، لشمول الصحيحة للقاطع أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالظانّ في الثانية أيضا هو القاطع ، لاستعماله فيه كثيرا في أمثال المقام ، لاشتراط حفظ الستّة في الأولى.

نعم ، لا يبعد لزوم الاقتصار على ستّة أشواط ، كما هي مورد الخبرين ، والمخصوص بها في كلام جماعة من الأصحاب [١].

المسألة الخامسة : لو شكّ في عدد الأشواط ، فإن علم السبعة وشكّ في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ـ كالشكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة ـ صحّ سعيه ولا شي‌ء عليه ، لتحقّق الواجب ، وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مرّ.

وإن كان في الأثناء استأنف السعي وجوبا ، على ما قطع به الأصحاب كما في المدارك [٢] ، بل بالإجماع كما في المفاتيح [٣] ، أو الاتّفاق كما في شرحه.

لا لما قيل من وقوع التردّد بين محذوري الزيادة والنقصان وكلّ منهما مبطل [٤] ، لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا ، مع أنّ الأصل عدم الزيادة.

بل لصحيحتي ابن عمّار وابن يسار المتقدّمتين في المسألة الثالثة [٥] ، ومقتضاهما عدم الفرق في وجوب الإعادة بين ما إذا كان الشكّ حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه ، كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضا ، وبه‌


[١] كالسبزواري في الذخيرة : ٦٤٨.

[٢] المدارك ٨ : ٢١٥.

[٣] المفاتيح ١ : ٣٧٦.

[٤] انظر الرياض ١ : ٤٢٤.

[٥] في ص : ١٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست