مردود بأنّه يمكن
أن يكون اشتراط البدأة مخصوصا بالسعي المبتدأ دون المنضم ، فإنّ الثابت لزوم كون
مبدإ أصل السعي الصفا بحيث لا تتقدّمه البدأة بالمروة ، لا كلّ سعي.
وحمل الأخيرة على
كون مبدإ الأشواط فيها المروة دون الصفا ، وكون الأمر بإضافة الست إنّما هو لبطلان
السبعة الأولى ، لوقوع البدأة فيها بالصفا ، بخلاف الشوط الثامن.
فهو بعيد غايته ،
بل خلاف مقتضى حقيقة الكلام.
ولا يخفى أنّه
ينبغي الاقتصار حينئذ في الإضافة بمورد النصّ ، وهو إكمال الشوط الثامن ، لمخالفته
للأصول ، فلو نقص عنه يطرح الزائد ويعتدّ بالسبعة ، بل لو لا الإجماع المركّب كان
ينبغي الاقتصار بخصوص الثامن وإضافة الستّ ، دون ما إذا تجاوز عنه.
فرع : حكم الجاهل هنا كالناسي ، لشمول الخطأ للجهل أيضا ، بل
ظهوره فيه ، بل ظهور صحيحتي هشام وجميل في الجاهل أيضا.
المسألة
الثالثة : يحرم النقص عن
السبعة أشواط ، فإن نقص عنها عمدا حتى فات وقته بطلت نسكه ، لعدم إتيانه بالمأمور
به على وجهه.
وإن نقص سهوا أتى
بالنقيصة متى تذكّر ، سواء فات وقت الموالاة أم لا ، لعدم وجوب الموالاة فيه كما
يأتي ، وسواء كانت النقيصة أقلّ من النصف أو أكثر ، فإن كان رجع إلى أهله عاد وأتى
بها مع المكنة ، وإلاّ استناب فيه وجوبا.
أمّا صحّة النسك
حينئذ فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار