responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 18

في مقام البيان؟

أو يستحبّ ، كما في الذخيرة [١] ، جمعا بين الأخبار؟

أو يحرم كما قيل [٢] ، لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم؟

الحق هو : الأول ، لما مرّ ، وضعف الرواية عندنا غير ضائر.

والحمل على التقيّة إنّما هو مع اختلاف الأخبار ولا اختلاف هنا ، مع أنّه يمكن القلب في ذلك ، لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات العامّية الدالّة على المنع [٣].

وإطلاق بعض الأخبار غير مضرّ ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

ووروده في مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه ـ أي مقام الحاجة ـ وإن أريد في الجملة فغير ناهض.

والجمع ـ بحمل المطلق على المقيّد ـ مقدّم على الحمل على الاستحباب.

وكون ذلك إتلافا ممنوع ، ولو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقّ القميص.

الثالث : تغطية الرأس ، فإنّها محرّمة على الرجل المحرم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه [٤] ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى صحيحة ابن سنان : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لأبي‌


[١] الذخيرة : ٥٩٤.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٧٦.

[٣] انظر سنن الدار قطني ٢ : ٢٧٢ ـ ١٧٠.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المدارك ٧ : ٣٥٣ ، المفاتيح ١ : ٣٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست