ـ ولأجله بطلت
صلاته ـ يحصل الإشكال في صحّة حجّة من جهة بطلان ركعتي طوافه.
اعترض عليه :
بأنّه لا وجه لبطلان العمرة والحجّ ببطلان الركعتين ، مع أنّهما ليستا من أركان
الحجّ.
ولمّا وصلت إلى
خدمته في الحائر الحسيني عليهالسلام عند مسافرتي إلى بيت الله ـ بعد انتقال والدي إلى جوار
الله ـ قال لي : إنّه قد ذكر الوالد المعظّم كذا في التحفة ، ويلزم عليك إخراج ذلك
منه ، لئلاّ يتوهّم بعد ذلك وقوع الخلاف في بطلان الحجّ ببطلان الركعتين ، مع أنّه
ممّا لم يقل به أحد.
ولم يتيسّر لي ـ بعد
ملاحظة المسألة ـ بيان الحال له والعرض عليه.
ج : لو مات الناسي
لهما ولم يصلّهما قضاهما عنه الولي ، من غير خلاف بينهم يعرف ، لصحيحتي عمر بن
يزيد [١] ومحمّد [٢] المتقدّمتين ، ولا يضرّ شمولهما لصورة الحياة أيضا.
إلاّ أنّ في
دلالتهما على الوجوب نظرا ، وكذا في دلالة عمومات وجوب قضاء الفوائت من الصلاة عن
الميّت [٣] ، كما مرّ في بحث الصلاة.
والأحوط للوالي
القضاء عنه ، وللميّت الوصيّة به له أو لغيره.
ولا يبعد استفادة
الوجوب على الوليّ بوجوب قضائه الطواف عنه أو استنابته له كما هو الأقوى ، لصحيحة
ابن عمّار : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى
يزور البيت » ، وقال : « يأمر
[١] التهذيب ٥ : ١٤٣
ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧١
ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.
[٣] كما في الوسائل
٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.