responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 140

ولمن جعل محلّهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي [١]. أو في خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين [٢].

ولا دليل لهما سوى الأصل.

وعدم تماميّة دلالة الآية على تعيين عند المقام.

وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه [٣].

والرضوي المطابق لقول الصدوقين [٤].

والأول : مدفوع بما مرّ.

والثاني : بأنّها مجملة يحكم عليها المفصّل.

والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.

والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر.

فروع :

أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبيّ وإبراهيم عليهما‌السلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي محمود [٥] ، المتقدّمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.

ب : قالوا : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار‌


[١] الكافي في الفقه : ١٥٨.

[٢] الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٣٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٩١.

[٣] انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤١٤ أبواب الطواف ب ٤٨ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست