responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 13

المعنيين بالأصل ، إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.

هـ : لا تحريم في عقد شي‌ء كالمنطقة [١] ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان [٢] ، وصحيحة أبي بصير في الأول [٣] ، وموثّقة يونس في.

الأخير [٤] ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة [٥] ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة [٦].

( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) [٧].

وأمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة [٨] ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ، وهو أمر آخر ) [٩].

الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر النهاية والسرائر [١٠] ، حيث اقتصر على ذكره.


[١] في « ق » و « س » : لا تحريم في عقد شي‌ء لعقد الإزار والمنطقة ..

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٢.

[٧] ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».

[٨] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.

[٩] ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».

[١٠] النهاية : ٢١٨ ، السرائر ١ : ٥٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست