المعنيين بالأصل ،
إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
هـ : لا تحريم في
عقد شيء كالمنطقة [١] ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم
المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان [٢] ، وصحيحة أبي
بصير في الأول [٣] ، وموثّقة يونس في.
الأخير [٤] ، وصحيحة عمران
الحلبي في العمامة [٥] ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة
[٦].
( نعم ، يحرم عقد
الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) [٧].
وأمّا منع عقد الرداء
على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة [٨] ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران
المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ،
لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ،
وهو أمر آخر ) [٩].
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر
النهاية والسرائر [١٠] ، حيث اقتصر على ذكره.
[١] في « ق » و « س
» : لا تحريم في عقد شيء لعقد الإزار والمنطقة ..
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤
ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٣
ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢١
ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢١
ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١
ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٢.