responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 128

ج : لو عاد لاستدراك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكّة ، فهل يكتفي بذلك ، أو يتعيّن عليه الإحرام ثمَّ يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟

وجهان ، ولعلّ الأول أظهر ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ من نسي الطواف يصدق عليه أنّه في الجملة محرم.

د : لا كفّارة على تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، للأصل الخالي عن الدافع بالمرّة.

واحتمل الشهيد ثبوتها [١] ، لورودها في حديث الجاهل [٢] ، وأولويّتها في العامد.

وفيه : منع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.

والاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار [٣] ـ المتقدّمة في صدر المسألة ـ ضعيف ، لما عرفت من عدم تضمّنها لترك الطواف ، ومن الإجمال في المراد من العالم ، فيخرج عن محلّ النزاع.

وإن كان جهلا فعليه بدنة ، كما مرّ وجهه.

وإن كان نسيانا ، ففي وجوب الكفّارة عليه مطلقا ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمهذّب والجامع [٤] ، لصحيحة ابن عمّار وعليّ المتقدّمتين [٥] ، وصحيحة عيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن‌


[١] انظر الدروس ١ : ٤٠٣.

[٢] المتقدّم في ص : ١٢٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.

[٤] النهاية : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٣٥٩ ، المهذب ١ : ٢٢٣ ، الجامع للشرائع : ١٩٩.

[٥] في ص : ١٢٣ ، ١٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست