نعم ، مقتضاها
كفاية التعذّر الحاصل بسبب العود من البلد ، ولا بأس به ، كما اختاره بعض
المتأخّرين [١] ، بمعنى : كفاية هذا القدر من العذر.
والأكثر اعتبروا
فيه الامتناع أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة ، لأنّه المتيقّن من إطلاق الصحيحة ،
حيث إنّه الفرد الغالب.
وفيه : منع الغلبة
، فإنّ البلاد القريبة إلى مكّة كثيرة ومن لا تشقّ عليه المعاودة فيها كثير.
ومنهم من اعتبر في
العود استطاعة الحجّ المعهودة [٢]. وهو ضعيف في الغاية.
وأمّا الثالث ـ أي
جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعسّر ـ فلا خلاف فيه من القائل بصحّة الحجّ ، وعن
الغنية : الإجماع عليه [٣] ، وتدلّ عليه صريحا صحيحة علي ، وصريحها تساوي طوافي الحجّ
والعمرة في ذلك ، كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة ، ولكن عن الأكثر الاقتصار على
طواف الحجّ ، ولا وجه له بعد عموم الحجّ.