responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 126

نعم ، مقتضاها كفاية التعذّر الحاصل بسبب العود من البلد ، ولا بأس به ، كما اختاره بعض المتأخّرين [١] ، بمعنى : كفاية هذا القدر من العذر.

والأكثر اعتبروا فيه الامتناع أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة ، لأنّه المتيقّن من إطلاق الصحيحة ، حيث إنّه الفرد الغالب.

وفيه : منع الغلبة ، فإنّ البلاد القريبة إلى مكّة كثيرة ومن لا تشقّ عليه المعاودة فيها كثير.

ومنهم من اعتبر في العود استطاعة الحجّ المعهودة [٢]. وهو ضعيف في الغاية.

وأمّا الثالث ـ أي جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعسّر ـ فلا خلاف فيه من القائل بصحّة الحجّ ، وعن الغنية : الإجماع عليه [٣] ، وتدلّ عليه صريحا صحيحة علي ، وصريحها تساوي طوافي الحجّ والعمرة في ذلك ، كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة ، ولكن عن الأكثر الاقتصار على طواف الحجّ ، ولا وجه له بعد عموم الحجّ.

وأمّا الرابع [٤] ، فللصحيحة الأخيرة.

فروع :

أ : يتحقّق ترك الطواف الموجب لبطلان الحجّ في صورة العمد بانقضاء وقته.


[١] منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٩٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٥٠٧ ، صاحب الرياض ١ : ٤١٧.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٤٠٤.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.

[٤] أي قضاء الولي عنه بنفسه أو بالاستنابة إن مات ولم يقض.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست