responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 113

حسنا لو ثبت اتّحاد جميع الموارد.

واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني [١]. وفيه : أنّه يوجب الزيادة المنافية للاحتياط.

د : لو كان نقص الطواف سهوا وتذكّر بعد ركعتي الطواف ، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء ، أم لا؟

صرّح في المدارك بالثاني في صورة التذكّر في أثناء السعي [٢] ، استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء ، ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي ، والصلاة متقدّمة على السعي.

والأحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة.

هـ : جميع ما ذكر من أقسام الإعادة في غير المحدث إنّما هو فيما إذا خرج عن المطاف ، وأمّا إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة ، بل البناء مطلقا ، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة ، واختصاص أخبار الإعادة بالخروج عنه.

المسألة السادسة : من شكّ في عدد أشواط الطواف ، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شي‌ء عليه ولا إعادة ـ كسائر العبادات ـ بالإجماع ، له ولانتفاء العسر والحرج ، ولما مرّ في كتاب الطهارة والصلاة.

وقد يستدلّ أيضا بصحاح ابن حازم ومحمّد وابن عمّار ورفاعة :

الأولى : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » ، قلت : فاته ، قال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ‌


[١] التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٠.

[٢] انظر المدارك ٨ : ١٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست