ولا ينافيه تعقيبه
بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل
صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » [١].
نعم ، في صحيحة
محمّد [٢] ومرسلة الكافي [٣] : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين
الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط [٤] ، ولعلّ الأول هو
المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار [٥] ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر [٦].
وهل يختصّ جواز
لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟
ظاهر الأصحاب ـ كما
في الذخيرة ـ : الثاني [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد [٨] ، ولا ينافيه
التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار [٩] ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.
د : يختصّ المنع
عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس