وربّما يعضده
السياق أيضا ، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أنّ الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون
فيه [١] ، فلو لا أنّ المراد من الإحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا ، فإنّ الخلاف
مشهور لو أريد منه غيره.
ولا يخفى أنّ كلام
الخلاف والسرائر وارد في النائب دون الحاجّ لنفسه ، ونقل في السرائر من هذا القول
في النائب عن المبسوط أيضا [٢] ، واستدلّ له بعموم الأخبار. والنائب هو الذي يستفاد منه
هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتي ، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون
الحاجّ لنفسه ، والإجماع المركّب بعد غير معلوم لي. وحينئذ فلا معاضدة في كلام
الخلاف لما ذكر ، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.
المسألة
التاسعة : الكافر يجب
عليه الحجّ عندنا ولا يصحّ منه إجماعا ، ولو مات كذلك أثم بالإخلال ولا يجب قضاؤه
عنه ، ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحجّ إن بقيت الاستطاعة إجماعا ، وإلاّ فعلى
الأظهر ـ للاستصحاب ، وفاقا للذخيرة والمدارك [٣] وعن التذكرة [٤] ـ عدم الوجوب.
ولو حجّ المسلم ثم
ارتدّ ثم عاد لم تجب عليه إعادة الحجّ ، للإتيان بالمأمور به المقتضي للإجزاء ،
ولرواية زرارة [٥].
خلافا للمبسوط [٦] ، لقاعدة موهونة
، مع عدم استلزام القاعدة لها على