شاذّ فكيف بدعوى
التواتر؟! ويمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصيّة.
وعن الثالث : بأنّ
إجراء حكم الوصيّة ـ لو سلّم ـ في غيرها قياس باطل ، فلعلّ للوصيّة مدخليّة في ذلك
، سيّما مع قرب احتمال قيام القرائن الحاليّة يومئذ على إرادة الحجّ من البلد ،
كما هو الظاهر من إطلاق الوصيّة في زماننا هذا.
مضافا إلى خلوّ
روايات الوصيّة عن الدالّ على الوجوب أيضا ، بل في بعضها : أنّه أوصى ببقيّة المال
للإمام ، فحكمه عليهالسلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.
د : لو لم يخلّف
من استقرّ الحجّ في ذمّته شيئا لم يجب الحجّ على مال الغير.
وإن خلّف ما لا
يفي بقضاء مجموع أفعال الحجّ والعمرة ، فإن قصر عن أجرة أحدهما تامّا أيضا كان
المال للوارث أو الدين ، إذ لا يجب قضاء الحجّ والعمرة منه حينئذ ، لعدم الإمكان ،
والأمر به إنّما هو مع إمكانه ، ولو أمكن قضاء بعض أفعال الحجّ أو العمرة لم يجب
أيضا ، لعدم ثبوت التعبّد بذلك على الخصوص ، ووجوبه التبعيّ عند وجوب الكلّ لا
يقتضي وجوبه عند عدمه ، ومن يقول : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، يلزمه الإتيان
بما أمكن ولو مجرّد الطواف.
وإن قصر عن أجرة
الأمرين من الحجّ والعمرة ووفى بأحدهما ، فعن جمع من الأصحاب وجوبه ، وتقديم
العمرة ، لتقدّمها ، أو الحجّ ، لأهمّيته في نظر الشرع ، أو التخيير ، لعدم
الأولويّة [١].