أ : المصرّح به في
موثّقة سماعة والعجلي وصحيحة ابن عمّار المذكورة : أنّه يجب القضاء من أصل مال
الميّت ، ويدلّ عليه أيضا قوله في آخر صحيحة الحلبي المشار إليها : « يقضى عن
الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » ، وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن عمّار والعجلي
وضريس.
والظاهر أنّه
إجماعي أيضا ، ولا ينافيه آخر صحيحة ابن عمّار المذكورة فيمن لم يترك إلاّ قدر
نفقة الحمولة ، وبمضمونها رواية الغنوي [١] ـ إلاّ أنّ فيها نفقة الحجّ مكان الحمولة ـ لأنّ مجرد نفقة
الحمولة أو الحجّ لا يوجب الاستطاعة ، للتوقّف على نفقة العيال ، بل الرجوع إلى
الكفاية.
ب : مقتضى إخراج
مئونة الحجّ عن جميع المال تقدّمها على الميراث والوصايا كسائر الديون ، وأنّه لو
لم يترك مالا غيرها يصرف فيها ، كما صرّح به في بعض الأخبار السابقة أيضا [٢]. ولو كان له دين معها
يقسّم التركة على الدين ومئونة الحجّ بقدر الحصص ، لأنّه مقتضى كونها بمنزلة الدين
المصرّح به في الأخبار.
ج : هل يقضي الحجّ
من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن غيره من المواقيت مراعيا للأقرب
فالأقرب ، فإن تعذّر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحجّ منه إلى الميقات ،
كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والفاضلين في كتبهما والمسالك
والروضة والمدارك
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٠
ـ ١٣١٥ ، الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١.