responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 75

خلافا للمحكيّ عن الدروس [١] ، لإطلاق بعض ما مرّ بردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار وعدم اليأس ، والوجه ظاهر.

نعم ، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور ، لما مرّ.

فرعان :

أ : لو قلنا بوجوب الاستنابة في بعض الصور واستناب ثم زال العذر يجب عليه الحجّ ثانيا ، من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٢] ، وعن ظاهر التذكرة. أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، لإطلاق الأمر بالحجّ للمستطيع ، وما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه [٣].

وعن بعضهم : احتمال العدم ، لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلاّ مرّة [٤].

وفيه : أنّه لم يعلم أنّ ما فعله حجّة الإسلام ، ونحن أيضا لا نوجبها إلاّ مرّة ، ولم يحجّ هو بعد ، وإنّما حجّ غيره نيابة.

ب : إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار ـ كصحيحتي محمّد والحلبي [٥] ـ عدم اختصاص ذلك بحجّة الإسلام ، وجريانه في غيره من الواجبات أيضا ، كالمنذور ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، كما يظهر منهم‌


[١] الدروس ١ : ٣١٢.

[٢] المفاتيح ١ : ٢٩٩.

[٣] التذكرة ١ : ٣٠٤.

[٤] انظر المدارك ٧ : ٥٨.

[٥] المتقدمتين في ص : ٧٠ و ٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست