يده إلى الحجّ يجب
الحجّ ويجزئ ، وإن توقّف أحد الثلاثة عليه لا يجب.
المسألة
الرابعة : لو حجّ
المستطيع تسكّعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّ
الحجّ واجب عليه وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الإجزاء ، وصرف المال
غير واجب لذاته وإنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب.
المسألة
الخامسة : لو حجّ عن
المستطيع الحيّ غيره لم يجزه إجماعا ، لأنّ الواجب عليه إيقاعه مباشرة فلا تجزئ
الاستنابة فيه ، وكذا لو حجّ غير المستطيع عن غيره لم يجزه ، بلا خلاف يعرف كما في
المدارك والذخيرة [١] ، بل هو مذهب الأصحاب كما في الأول ، ومقطوع به في كلامهم
كما في الثاني ، بل هو إجماعي ، فلو استطاع بعده يجب عليه الحجّ.
للأصل ، ولرواية
آدم : « من يحجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما
يحجّ » [٢].
ورواية إبراهيم بن
عقبة : عن رجل صرورة لم يحجّ قط ، حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزئ كلّ واحد
منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا؟ بيّن ذلك يا سيّدي إن شاء الله ، فكتب عليهالسلام : « لا يجزئ ذلك
» [٣].
وبإزائها أخبار
أخر دالّة على الاجتزاء :
كصحيحة ابن عمّار
: عن رجل حجّ عن غيره ، يجزئه ذلك عن حجّة