responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 68

يده إلى الحجّ يجب الحجّ ويجزئ ، وإن توقّف أحد الثلاثة عليه لا يجب.

المسألة الرابعة : لو حجّ المستطيع تسكّعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّ الحجّ واجب عليه وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته وإنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب.

المسألة الخامسة : لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزه إجماعا ، لأنّ الواجب عليه إيقاعه مباشرة فلا تجزئ الاستنابة فيه ، وكذا لو حجّ غير المستطيع عن غيره لم يجزه ، بلا خلاف يعرف كما في المدارك والذخيرة [١] ، بل هو مذهب الأصحاب كما في الأول ، ومقطوع به في كلامهم كما في الثاني ، بل هو إجماعي ، فلو استطاع بعده يجب عليه الحجّ.

للأصل ، ولرواية آدم : « من يحجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ » [٢].

ورواية إبراهيم بن عقبة : عن رجل صرورة لم يحجّ قط ، حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا؟ بيّن ذلك يا سيّدي إن شاء الله ، فكتب عليه‌السلام : « لا يجزئ ذلك » [٣].

وبإزائها أخبار أخر دالّة على الاجتزاء :

كصحيحة ابن عمّار : عن رجل حجّ عن غيره ، يجزئه ذلك عن حجّة‌


[١] المدارك ٧ : ٤٩ ، الذخيرة : ٥٦١.

[٢] التهذيب ٥ : ٨ ـ ٢٠ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ١١ : ٥٥ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست