لعموم النصوص
السالم عن المعارض ، وصحيحة ابن عمّار : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من
البلدان وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيحرم معهم إلى
المشاهد ، يجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [١].
وعن الشهيد الثاني
: أنّ من أقام في غير بلده إنّما يجب عليه الحجّ إذا كان مستطيعا من بلده ، إلاّ
أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكّة
بعد السنتين [٢].
ولعلّه لانفهام
ذلك من العمومات والإطلاقات ، وهو ممنوع جدّا.
وعلى هذا ، فلو
حجّ الفقير متسكّعا إلى الميقات ولكن لم يحتج إلى التسكّع منه إلى الفراغ من المناسك
يجب عليه ويجزئه عن حجّة الإسلام ، وكذا الحال في سائر الاستطاعات ، وكذا لو سافر
للتجارة إلى الشام مثلا وحصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ والعود.
المسألة
الثالثة : لو حجّ غير
المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا ولم يجز عن حجّة الإسلام ، وتجب
عليه الإعادة لو استطاع ، بلا خلاف كما قيل [٣] ، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى [٤] وغيرهما [٥] ، لتوقّف الإجزاء
على الأمر والخطاب المنفيّين في المقام ، لفقد الشرط.
[١] الكافي ٤ : ٢٧٥
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ١١ : ٥٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٢ ح ٢.