responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 66

لعموم النصوص السالم عن المعارض ، وصحيحة ابن عمّار : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيحرم معهم إلى المشاهد ، يجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [١].

وعن الشهيد الثاني : أنّ من أقام في غير بلده إنّما يجب عليه الحجّ إذا كان مستطيعا من بلده ، إلاّ أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكّة بعد السنتين [٢].

ولعلّه لانفهام ذلك من العمومات والإطلاقات ، وهو ممنوع جدّا.

وعلى هذا ، فلو حجّ الفقير متسكّعا إلى الميقات ولكن لم يحتج إلى التسكّع منه إلى الفراغ من المناسك يجب عليه ويجزئه عن حجّة الإسلام ، وكذا الحال في سائر الاستطاعات ، وكذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا وحصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ والعود.

المسألة الثالثة : لو حجّ غير المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا ولم يجز عن حجّة الإسلام ، وتجب عليه الإعادة لو استطاع ، بلا خلاف كما قيل [٣] ، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى [٤] وغيرهما [٥] ، لتوقّف الإجزاء على الأمر والخطاب المنفيّين في المقام ، لفقد الشرط.


[١] الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ١١ : ٥٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٢ ح ٢.

[٢] المسالك ١ : ١٠٢.

[٣] في الرياض ١ : ٣٣٨.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٤٦ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.

[٥] كما في الدروس ١ : ٣١٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست