responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 60

وفعل المحرّمات ، ولا يقولون به ، بل يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا [١] بهذه العمومات.

وفساد ذلك ظاهر جدّا ، بل نقول : إنّه يجب عليه الأمران : الحجّ وترك الزنا ، والخشية إنّما هي لأجل غلبة نفسه ، التي هو مأمور بدفعها.

ثم إنّ ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلها ، ولذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة ، والأكثر لم يذكروه وإن قالوا به هنا. ويلزمه عدم جواز وقفه وهبته وبيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة ، وأنّه لو فعله لبطل الوقف ، بل الهبة والبيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد ، كما هو التحقيق. وكذا تلزمه هذه الأمور في صورة اشتغال الذمّة بالدين المعجّل المتوقّف أداؤه على ذلك المال كما نقول به.

المقام الثاني : في الاستطاعة السربيّة.

وهي تحصل بتخلية السرب ـ بفتح المهملة وإسكان الراء : الطريق ـ واشتراطها مجمع عليه محقّقا ومحكيّا [٢] ، والآية تدلّ عليه ، وكثير من الأخبار المتقدّمة ترشد إليه ، ونفي العسر والحرج يؤكّده ، وانتفاء الضرر والضرار يبيّنه.

والمراد منها : عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المال ، وعدم خوف المنع في الطريق ، فمع خوف أحد هذه الأمور لا تحصل الاستطاعة ولا يتحقق فرض الحجّ.


[١] الوسائل ٢٠ : ٣٠٧ أبواب النكاح المحرّم ب ١.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٧٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست