responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 58

بيعه في الحال.

ومنها : وجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر ونحوها.

ومنها : من تقدّم ممّن يتمكّن من شراء المتاع بألف وبيعه بألفين إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط ، كأن يكون وقت المسافرة وحضور الرفقة ونحوهما.

ومنه يرتفع إشكال وجوب التكسّب للحجّ مطلقا ، إذ قبل الأوان لا يجب ، ومعه لا تحصل المئونة من الكسب غالبا.

نعم ، يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل ، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال ولا السؤال ولا الاستيهاب ، للإجماع ، والأخبار ، والعسر والحرج.

المسألة التاسعة : لا يجب للولد بذل ماله لوالده للحجّ ، ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه ، وفاقا للأكثر [١] ، للأصل.

وعن النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي [٢] : الوجوب ، واستشكل فيه في الذخيرة [٣] ، وظاهر الخلاف إجماع الأصحاب [٤] ، لصحيحة سعيد بن يسار : الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم ، يحجّ منه حجّة الإسلام » ، قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ، ثم قال : « إنّ مال الولد لوالده » الحديث [٥].


[١] كما في الشرائع ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٠٢ ، مجمع الفائدة ٦ : ٧٦ ، المدارك ٧ : ٥٣.

[٢] النهاية : ٢٠٤ ، المبسوط ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٥٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧.

[٣] الذخيرة : ٥٦١.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٥٠.

[٥] التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ١١ : ٩١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٣٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست