ورابعا : إنّ
الضرر ممّا يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي ، كما في المقام.
وخامسا : أنّه إن
أريد توجّه الضرر على المديون ، ففيه : أنّه ليس أكثر ضررا ممّا لو لم يكن عليه
دين وكان له ذلك المال ، فإنّه إذا حجّ به يعدّ ماله ولا تسلّط لأحد عليه ، وهذا
أيضا كذلك ، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفّيه وقد حجّ من ماله ،
وإلاّ فلا تسلّط عليه ، لوجوب النظرة.
وإن أريد توجّهه
على من له الدين ، ففيه : أنّه لو كان كذلك لزم منع المديون عن صرفه في حوائجه
وبيعه وهبته وعتقه ، مع أنّه لا خلاف في جواز ذلك ، بل في جواز الحجّ أيضا ،
وإنّما النزاع في الوجوب.
وعن الثالث : أنّه
غير المتنازع فيه ، لأنّ السؤال فيها وقع عن أن يستقرض ويحجّ ، وكلامنا فيما إذا
استقرض ، فإنّ الفرق بين قولك : استقرضت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب عليّ
الاستقراض للحجّ؟ كما بين قولك : استطعت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب علي
أن أستطيع وأحجّ؟
مع أنّ هذه
الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر وأوضح وأصرح ، كصحيحتي ابن أبي عمير [١] ، ويعقوب [٢] ، ومرسلة الفقيه [٣] ، ورواية
[١] التهذيب ٥ : ٤٤١
ـ ١٥٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٩ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب
٥٠ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٩
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ١١ : ١٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح
٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٦٧
ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ١.