ومصرّح بعدمه مع
التعجيل والتأجيل ، كالمنتهى والتحرير والدروس [٣].
وظاهر المدارك
والكفاية والذخيرة التردّد في بعض الصور [٤].
وعن المحقّق
الأردبيلي : الوجوب [٥] ، والظاهر أنّه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرّضوا لاشتراط
الخلوّ عن الدين.
وهو الحقّ ، لصدق
الاستطاعة عرفا ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به
، كصحاح ابن عمّار [٦] ومحمد [٧] والحلبي [٨] والخثعمي [٩] ، والدالّة على وجوب الحجّ على من له ما يحجّ به من المال
، كمرسلة الصدوق [١٠] وصحيحة ابن عمّار [١١] وغيرهما [١٢].