responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 397

غيرهما بالاختيار ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [١] مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) [٢].

وصحيحة حريز : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » [٣].

ورواية عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » [٤].

دلّتا بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ بثبوت البأس ـ الذي هو الحرمة ـ إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيّد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبريّة [٥].

وتجوز الإزالة للضرورة ، للإجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) الآية [٦] ، وصحيحة حريز [٧] الواردة في سبب نزول الآية.

ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس المحلّ قولان ، الأصل يجوّزه ، وصحيحة معاوية بن وهب [٨] تمنعه [٩] ولكن‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٧٨.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٢.

[٥] الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧١.

[٦] البقرة : ١٩٦.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

[٨] ليست في « س » ، وفي المصادر : معاوية بن عمّار أو معاوية.

[٩] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست