وصحيحة حريز : «
لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » [٣].
ورواية عمر بن
يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » [٤].
دلّتا بمفهوم
الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ بثبوت البأس ـ الذي هو الحرمة ـ إذا أوجب الحلق
أو قطع الشعر ، المؤيّد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة
بالفداء أو المانعة بالجملة الخبريّة [٥].