ومنها : صحيحة أبي
بصير « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف
بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » [٣] ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [٤].
والثالثة : عن
المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله
لأعملنّه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنّما أراد
بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله فيه