responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 384

وأمّا باقي الأقوال فبين تخصيص بلا مخصّص ، أو تعميم بلا معمّم ، سوى ما قيل للثاني من دعوى الإجماع في الغنية [١] ، وهي أيضا ليس بحجّة.

ومن جميع ما ذكر تظهر قوّة قول السيّد ، فهو الجيّد ، والله المؤيّد.

هذا ، مع أنّه لا ثمرة معتدّ بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها ، وعدم وجوب كفّارة فيها سوى الاستغفار ، وعدم إفساده الإحرام كما يأتي.

الخامس : الجدال.

وحرمته من حيث الإحرام ثابتة ، وإنّما الخلاف في المراد منه ، ولا بدّ أولا من ذكر الأخبار المفسّرة له حتى تظهر جليّة الحال.

فمنها : الصحيحتان المتقدّمتان [٢].

ومنها : صحيحة أبي بصير « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » [٣] ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [٤].

والثالثة : عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله فيه‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.

[٢] وهما صحيحة ابن عمار وصحيحة علي المتقدمتان في ص : ٣٨١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٤ بتفاوت يسير.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست