responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 377

أكله ، قبض على أنفه وجوبا ، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع [١] ، ويدلّ عليه قوله في صحاح ابن عمّار : « فأمسك على أنفك » ، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى ، كصحيحة الحلبي وهشام [٢] ومرسلة حريز المتقدّمة [٣].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه [٤].

و : قال في التذكرة : لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه [٥]. انتهى.

وفي الذخيرة : أنّ الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف ، والنهي عن التلذّذ بالرائحة الطيبة مشعر به ، والأحوط : الاجتناب عن الجميع مطلقا [٦]. انتهى.

أقول : في صحيحة عمران الحلبي : عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران ، قال : « إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس » [٧].

ولا يخفى أنّ الغلبة وإن كانت أعمّ من الغلبة في كلّ وصف إلاّ أنّ‌


[١] التذكرة ١ : ٣٣٤.

[٢] المتقدمتين في ص : ٣٧٠.

[٣] في ص : ٣٦٩.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٤.

[٦] الذخيرة : ٥٩٢.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست