أكله ، قبض على
أنفه وجوبا ، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع [١] ، ويدلّ عليه
قوله في صحاح ابن عمّار : « فأمسك على أنفك » ، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى ،
كصحيحة الحلبي وهشام [٢] ومرسلة حريز المتقدّمة [٣].
وصحيحة محمّد بن
إسماعيل : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه
بثوبه من ريحه [٤].
و : قال في
التذكرة : لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون ،
فالأقرب أنّه لا فدية فيه [٥]. انتهى.
وفي الذخيرة : أنّ
الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف ، والنهي عن
التلذّذ بالرائحة الطيبة مشعر به ، والأحوط : الاجتناب عن الجميع مطلقا [٦]. انتهى.
أقول : في صحيحة
عمران الحلبي : عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران ، قال : « إن كان
الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس » [٧].
ولا يخفى أنّ الغلبة
وإن كانت أعمّ من الغلبة في كلّ وصف إلاّ أنّ