responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 365

الماء ».

المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته ، للأصل ورواية حمّاد بن عثمان : عن المحرم يطلّق؟ قال : « نعم » [١].

وأبي بصير : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » [٢].

ويجوز له مراجعة المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.

وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » [٣].

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم [٤] ، وهو ضعيف.

المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى [٥] ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار [٦].

وصحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.

[٤] انظر المسالك ١ : ١٠٩.

[٥] المنتهى ٢ : ٨٠٩.

[٦] الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست