ويجوز له مراجعة
المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.
وكذا شراء الإماء
بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال :
« نعم » [٣].
وإطلاق النصّ
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ،
وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم [٤] ، وهو ضعيف.
المسألة
الخامسة : لو عقد المحرم
لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن
المنتهى [٥] ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار [٦].
وصحيح محمّد بن
قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك
[١] الكافي ٤ : ٣٧٣
ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب
تروك الإحرام ب ١٧ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٣
ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب
تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.