وصحيحة ابن سنان :
« ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل » [٢]. إلى غير ذلك [٣].
وظاهر الأخير نفي
الجواز ، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا ، ولأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا.
مسائل :
المسألة
الأولى : صرّح جماعة ـ بل
الأكثر ـ بتحريم النظر بشهوة أيضا [٤] ، بل قيل : إنّه لعلّه لا خلاف فيه [٥] ، وفي المفاتيح
وشرحه : الإجماع عليه [٦].
وقد يستدلّ عليه
برواية مسمع المتقدّمة ، وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى
وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير
شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه
دم » ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : «
عليه بدنة » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٧٢
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٠
ـ ١٠٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦
أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.