responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 359

باطل » [١].

وصحيحة ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل » [٢]. إلى غير ذلك [٣].

وظاهر الأخير نفي الجواز ، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا ، ولأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا.

مسائل :

المسألة الأولى : صرّح جماعة ـ بل الأكثر ـ بتحريم النظر بشهوة أيضا [٤] ، بل قيل : إنّه لعلّه لا خلاف فيه [٥] ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [٦].

وقد يستدلّ عليه برواية مسمع المتقدّمة ، وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » [٧].


[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٩.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤.

[٤] كما في الحدائق ١٥ : ٣٤٤ ، والرياض ١ : ٤٧٠.

[٥] انظر الحدائق ١٥ : ٣٤٤.

[٦] المفاتيح ١ : ٣٢٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ وفي التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ والإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ : صدر الحديث فقط ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست