responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 358

المرأة بالإجماع المركّب ، مضافا إلى التصريح بحكم المرأة في رواية العلاء أيضا في التقبيل الموجب للتعدّي إلى غيره بالإجماع المركّب أيضا.

وإطلاق نادر من تلك الروايات في المسّ الشامل لما كان بشهوة ولغيره مقيّد بتقييد البواقي والتصريح بجواز الثاني ، وكذا إطلاق طائفة منها في التقبيل ، بل تصريح صحيحة الحلبي بتقييد رواية الحسين بن حمّاد.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الثابت في الصحيحة الكفّارة ، والمنفيّ في الرواية الحرمة.

إلاّ أن يقال بشمول المسّ ـ المجوّز منه ما كان بغير شهوة ـ للتقبيل أيضا ، ولكنّه خلاف الظاهر.

إلاّ أنّ الظاهر عدم الفصل بين الكفّارة ، وعدم الجواز هنا ، فتتعارض الرواية مع الصحيحة ، فتحمل الأخيرة على الاستحباب ، كما في الذخيرة [١].

وأمّا الإطلاق في المسّ والتقبيل ـ كما حكي عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي [٢] ويحتمله كلام جماعة [٣] أيضا ـ فغير موجّه.

وتدلّ على الأخير مرسلة الحسن بن عليّ : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، فإن نكح فنكاحه باطل » [٤] ، وقريبة منها مرسلة ابن فضّال.

وصحيحة ابن عمّار : « المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه‌


[١] الذخيرة : ٥٩٠.

[٢] جمل العلم والعمل : ٢١٢ ، السرائر ١ : ٥٤٢ ، الكافي في الفقه : ٢٠٢.

[٣] منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٤ ، الصدوق في المقنع : ٧٦ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٢٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ١ وفي التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست