responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 357

وعلى الثاني والثالث : صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال : « نعم » ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » ، قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ، ينحر بدنة » [١].

ورواية مسمع : « إنّ حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه » [٢].

ودلالة تلك الروايات على الحرمة لأجل إيجاب الكفّارة ، للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفّارة لعدم الجواز في هذا المقام ، مضافا إلى إثبات البأس ـ الذي هو العذاب ـ في الضمّ مع العمد في رواية الأعرج المتقدّمة.

وحمل البأس على الكراهة ـ لإطلاق الضمّ الشامل لما كان بشهوة ولغيره ـ مردود بأولويّة التخصيص عن المجاز ، مع أنّ الظاهر عدم الكراهة في الضمّ بدون الشهوة أيضا.

وأكثر هذه الروايات وإن كانت مختصّة بالرجل إلاّ أنّه يتعدّى الحكم إلى‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ ، ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ و ١٨ ح ٢ و ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ بتفاوت يسير ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست