وعلى الثاني
والثالث : صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم
، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة؟
قال : « نعم » ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » ، قلت : فإن
قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ، ينحر بدنة » [١].
ورواية مسمع : «
إنّ حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن
قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، ومن مسّ امرأته بيده وهو
محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن
مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » [٢].
ودلالة تلك
الروايات على الحرمة لأجل إيجاب الكفّارة ، للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب
الكفّارة لعدم الجواز في هذا المقام ، مضافا إلى إثبات البأس ـ الذي هو العذاب ـ في
الضمّ مع العمد في رواية الأعرج المتقدّمة.
وحمل البأس على
الكراهة ـ لإطلاق الضمّ الشامل لما كان بشهوة ولغيره ـ مردود بأولويّة التخصيص عن
المجاز ، مع أنّ الظاهر عدم الكراهة في الضمّ بدون الشهوة أيضا.
وأكثر هذه
الروايات وإن كانت مختصّة بالرجل إلاّ أنّه يتعدّى الحكم إلى
[١] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ ، ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ و ١٨ ح ٢ و ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ بتفاوت يسير ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٢
: ٤٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٢ ح ٣.