الثاني من المحرّمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ،
ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف في شيء
منها كما قيل [١] ، بل بالإجماع المحكيّ في التحرير في الأول [٢] ، وفي ظاهر
المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير [٣] ، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة ـ كما حكي ـ في
الأخير [٤] ، [ وفي ] [٥] المفاتيح وشرحه في الجميع [٦].
ويدلّ على الأول :
نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحجّ ـ وفسّره في صحيحتي ابن عمّار [٧] وعليّ بن جعفر [٨] بالجماع ـ والنصوص
المستفيضة [٩] القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها
في بحث الكفّارات.
وعلى الثاني :
صحيحة محمّد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان
حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة
يهريقه ، فإن حملها أو مسّها