وتخصيص الحكم في
صحيحة ابن عمّار [١] بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر
الروايات ، إذ لا منافاة بينهما ، فوجب الجمع.
ولا يجوز قتلهما ،
لما مرّ ، إلاّ أن يفضي الرمي إليه.
المسألة
الثامنة : قيل بجواز قتل
البرغوث والبقّة [٢] ، للأصل ، ورواية زرارة : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث
إذا أراداه؟ قال : « نعم » [٣].
وعن جماعة ـ منهم
: الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه ـ تحريم قتلهما [٤] ، لصحيحة ابن
عمّار المتقدّمة ، وقوّاه في المدارك [٥].
ولو قلنا بالجواز
إذا أراداه ـ كما هو مورد الرواية ـ والمنع بدونه كان حسنا ، إلاّ أنّ هاهنا
أخبارا أخر تدلّ على الجواز ، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.
المسألة
التاسعة : يجوز للمحرم
أكل الصيد مع اضطراره إليه ، حيث يحلّ أكل الميّتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد
غيره إجماعا ، فيأكل ويفدي بما يأتي ، أمّا جواز الأكل فللاضطرار المجوّز له كتابا
وسنّة وإجماعا ، وأمّا الفداء فلإطلاقاته.
وتدلّ عليهما أيضا
صحيحة زرارة وبكير : في رجل اضطرّ إلى صيد وميتة وهو محرم ، قال : « يأكل الصيد
ويفدي » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك
الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.