responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 352

وتخصيص الحكم في صحيحة ابن عمّار [١] بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات ، إذ لا منافاة بينهما ، فوجب الجمع.

ولا يجوز قتلهما ، لما مرّ ، إلاّ أن يفضي الرمي إليه.

المسألة الثامنة : قيل بجواز قتل البرغوث والبقّة [٢] ، للأصل ، ورواية زرارة : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراداه؟ قال : « نعم » [٣].

وعن جماعة ـ منهم : الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه ـ تحريم قتلهما [٤] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وقوّاه في المدارك [٥].

ولو قلنا بالجواز إذا أراداه ـ كما هو مورد الرواية ـ والمنع بدونه كان حسنا ، إلاّ أنّ هاهنا أخبارا أخر تدلّ على الجواز ، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.

المسألة التاسعة : يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه ، حيث يحلّ أكل الميّتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعا ، فيأكل ويفدي بما يأتي ، أمّا جواز الأكل فللاضطرار المجوّز له كتابا وسنّة وإجماعا ، وأمّا الفداء فلإطلاقاته.

وتدلّ عليهما أيضا صحيحة زرارة وبكير : في رجل اضطرّ إلى صيد وميتة وهو محرم ، قال : « يأكل الصيد ويفدي » [٦].


[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.

[٢] الحدائق ١٥ : ١٩٥.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، التذكرة ١ : ٣٤٠.

[٥] المدارك ٨ : ٣١٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست