استنادا إلى عدم
وجوب كفّارة في غير المأكول سوى الثمانية.
وردّ [١] : بمنع التلازم
بين عدم لزوم الكفّارة وعدم التحريم ، لأنّها ليست من لوازم الحرمة ، كما يشهد
عليه سقوط الكفّارة عمّن عاد في الصيد متعمّدا.
وأجيب [٢] : بأنّه يمكن
استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفّارة من سياق قوله سبحانه ( وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )[٣] ، ومن صحيحتي الحلبي
[٤] وابن حازم [٥] المتقدّمتين ، فإنّ مفادهما ثبوت الفداء في كلّ ما تعلّق
به النهي ، فلا بدّ من أحد التخصيصين : إمّا تخصيص الصيد بالمحلّل ، أو الفداء
ببعض ما يحرم صيده ، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول : يمكن أن
يقال : إنّ غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء ، ولكن لا يفيد ذلك فيما
نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها.
والحاصل : أنّ
هاهنا أمرين ، أحدهما : النهي عن الصيد ، والآخر : عن قتل الدواب ، وما ثبت فيه
التلازم هو الأول دون الثاني ، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
وقد تلخّص ممّا
ذكر أنّ الأصل : حرمة قتل الدواب كلّها حال الإحرام ، وخرج منها الإبل والبقر
والغنم والدجاج ، وكل ما خيف منه مع