ولا يخفى أنّ
تحريم الإشارة والدلالة إنّما هو لمن لم ير الصيد ، وأمّا لمن يراه ولا يفيده ذلك
شيئا ، وكذا لمن لا يتمكّن من صيده ، فالوجه العدم ، وفاقا لجمع كما قيل [١] ، للأصل ،
واختصاص النصوص بما تسبّب للصيد ، مع أنّ الدلالة عرفا تختصّ بما لا يعلمه المدلول
بنفسه.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : كما يحرم الصيد
يحرم فرخه ، وبيضه ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٢] ، بل عن التذكرة [٣] وفي شرح المفاتيح
الإجماع عليه ، وتدلّ عليه الروايات المتكثّرة المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه ، كما
سيأتي ذكرها.
المسألة
الثانية : إذا صاد المحرم
صيدا وقتله كان حراما عليه وعلى من مثله في كونه محرما ، إجماعا ، وللروايات
الآتية الخالية عن المعارض في حقّه.
وكذا يحرم على كلّ
أحد وإن كان محلاّ عند جماعة ، منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسرائر والمهذّب
والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد [٤] وغيرها [٥] ، وادّعى جماعة
الشهرة عليه [٦] ،