وعمر بن يزيد : «
واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده
» [١].
وابن عمّار : «
إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : «
والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا
أراداك فاقتلهما ، فإن لم ير يداك فلا تردهما ، والأسود [٢] الغدر فاقتله على
كلّ حال ، وارم الغراب رميا والحدأة [٣] على ظهر بعيرك » [٤] ، إلى غير ذلك ممّا يأتي في أثناء المسائل.
والمحرّم اصطياده
قتلا وحيازة وذبحا ـ ولو صاده غيره ولو كان محلاّ وأكل كذلك ـ ودلالة بلفظ أو
كتابة أو إشارة ، وتسبيبا ولو بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلاق باب حتى يموت أو
يصاد ، ونحوها ، بإجماع المسلمين في الأولين ، وإجماعنا المحقّق والمحكيّ [٥] في البواقي ، وهو
الحجّة في الجميع ، مضافا إلى دلالة الأخبار في أكثرها ، كالصحيحتين الأوليين.
وصحيحة ابن حازم :
« المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٠
ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٥.
[٢] الأسود : العظيم
من الحيّات وفيه سواد ـ الصحاح ٢ : ٤٩١.
[٣] الحدأة : طائر
يصيد الجرذان ، ويقال إنّها كانت تصيد لسليمان بن داود وكانت أصيد الطير ، فانقطع
عنه الصيد لدعوة سليمان ـ العين ٣ : ٢٧٨.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك
الإحرام ب ٨١ ح ٢ و ٣ و ٤ ، بتفاوت يسير.