responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 334

على جواز تأخير الإحرام.

وردّ بمنع العموم بحيث يتناول غير المكلّف أيضا ، وظهور التجريد في الإحرام.

وفيه : أنّه إن أريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه ، ولكن لا حاجة إليه ، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحّة إحرام الصبي عن غيره ، لكونه حكما وضعيّا.

وإن أريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا ، لاشتمال نصوصها على أهل فلان وفلان ، الصادق على البالغ وغيره ، وعدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين.

ومنه تظهر قوّة القول الثاني وأنّ الفخّ محلّ التجريد ، مع أنّه أحوط أيضا ، بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف في جواز إحرامه عن الميقات ، بل أولويّته.

وأمّا الثاني : فإنّه إن كان غير مميّز يفعل به الولي ما يلزم المحرم من حضور المواقف والمطاف والمسعى ويلبّي عنه ويجتنبه ما يجتنبه المحرم ، وإن كان مميّزا يأمره الولي بالإتيان بهذه الأمور ، فإن عجز عن شي‌ء منه يتولاّه الولي عنه ، بلا خلاف يوجد في شي‌ء من ذلك ، لصحاح ابن عمّار وزرارة [١] والبجلي [٢] ، المتقدّمة كلاّ في أول الكتاب.

وأمّا الثالث : فإنّه على الولي في ماله إن فعل ما يوجب الكفّارة عمدا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست