وردّ بمنع العموم
بحيث يتناول غير المكلّف أيضا ، وظهور التجريد في الإحرام.
وفيه : أنّه إن
أريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه ، ولكن لا
حاجة إليه ، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحّة إحرام الصبي عن غيره ،
لكونه حكما وضعيّا.
وإن أريد عموم
توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا ، لاشتمال نصوصها على أهل فلان وفلان ، الصادق على
البالغ وغيره ، وعدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين.
ومنه تظهر قوّة
القول الثاني وأنّ الفخّ محلّ التجريد ، مع أنّه أحوط أيضا ، بناء على ما عرفت من
عدم ظهور خلاف في جواز إحرامه عن الميقات ، بل أولويّته.
وأمّا الثاني :
فإنّه إن كان غير مميّز يفعل به الولي ما يلزم المحرم من حضور المواقف والمطاف
والمسعى ويلبّي عنه ويجتنبه ما يجتنبه المحرم ، وإن كان مميّزا يأمره الولي
بالإتيان بهذه الأمور ، فإن عجز عن شيء منه يتولاّه الولي عنه ، بلا خلاف يوجد في
شيء من ذلك ، لصحاح ابن عمّار وزرارة [١] والبجلي [٢] ، المتقدّمة كلاّ في أول الكتاب.
وأمّا الثالث :
فإنّه على الولي في ماله إن فعل ما يوجب الكفّارة عمدا
[١] الكافي ٤ : ٣٠٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب
أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٠
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١.