جماعة من المتأخّرين [١] ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [٢] ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه [٣].
واستدلّ له على جواز التأخير إليه بصحيحة عليّ : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » [٤] ، ونحوها صحيحة أيّوب بن الحرّ [٥].
وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمّار [٦] المتقدّمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.
ويرد عليه قصور الدلالة على الإحرام ، فإنّه غير التجريد.
وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخّ ، وهو المنقول عن الحلّي والمحقّق الثاني [٧] ، وجعله في التنقيح مراد المصنّف [٨].
وتردّد بينهما بعض الأجلّة [٩] ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلاّ محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين
[١] كصاحب المدارك ٧ : ٢٢٧.
[٢] كما في الحدائق ١٤ : ٤٥٧.
[٣] المفاتيح ١ : ٣١٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
[٦] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ ـ ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
[٧] الحلي في السرائر ١ : ٥٣٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٠.
[٨] التنقيح ١ : ٤٤٨.
[٩] انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.