responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 333

جماعة من المتأخّرين [١] ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [٢] ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه [٣].

واستدلّ له على جواز التأخير إليه بصحيحة عليّ : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » [٤] ، ونحوها صحيحة أيّوب بن الحرّ [٥].

وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمّار [٦] المتقدّمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.

ويرد عليه قصور الدلالة على الإحرام ، فإنّه غير التجريد.

وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخّ ، وهو المنقول عن الحلّي والمحقّق الثاني [٧] ، وجعله في التنقيح مراد المصنّف [٨].

وتردّد بينهما بعض الأجلّة [٩] ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلاّ محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين‌


[١] كصاحب المدارك ٧ : ٢٢٧.

[٢] كما في الحدائق ١٤ : ٤٥٧.

[٣] المفاتيح ١ : ٣١٠.

[٤] الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.

[٦] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ ـ ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.

[٧] الحلي في السرائر ١ : ٥٣٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٠.

[٨] التنقيح ١ : ٤٤٨.

[٩] انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست