responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 33

يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي؟! يحجّ ولو على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ » [١].

وأبي بصير : « من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع » [٢].

ومحمد : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال : « هو ممّن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » [٣].

وبها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا ولم نقل أنّه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة.

ويدخل في الاستطاعة المالية : ما يضطرّ إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر ، من القرب والجواليق [٤] وثياب المركوب وما شابهها بالإجماع ، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.

ويلحق بهذا المقام مسائل :

المسألة الأولى : لا بدّ في وجوب الحجّ من فاضل من الزاد والراحلة‌


[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ١١ : ٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٣] التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ١.

[٤] الجواليق بكسر الجيم واللاّم وبضم الجيم وفتح اللاّم وكسرها ، وجمعه جوالق : وعاء ـ الصحاح ١٤ : ١٤٥٤ ، القاموس المحيط ٣ : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست