يستطيع إليه سبيلا؟
قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي؟! يحجّ ولو على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي
بعضا ويركب بعضا فليحجّ » [١].
وأبي بصير : « من
عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع » [٢].
ومحمد : فإن عرض
عليه الحجّ فاستحيا؟ قال : « هو ممّن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر »
قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » [٣].
وبها يخصّص عموم
انتفاء العسر لو سلّمناه هنا ولم نقل أنّه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة.
ويدخل في
الاستطاعة المالية : ما يضطرّ إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر ،
من القرب والجواليق [٤] وثياب المركوب وما شابهها بالإجماع ، لعدم صدق الاستطاعة
بدونها مع الضرورة.
ويلحق بهذا المقام
مسائل :
المسألة
الأولى : لا بدّ في وجوب
الحجّ من فاضل من الزاد والراحلة
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٩
ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ١١ : ٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٧ ، وما بين المعقوفين
أضفناه من المصادر.
[٣] التهذيب ٥ : ٣ ـ
٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح
١.