المسألة
الأولى : لا إحرام مع
إحرام عمدا ، أي لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلّل عن الإحرام الأول ، لأصالة عدم
المشروعيّة ، واختصاص إطلاقات كلّ إحرام بغير المحرم ، فإنّها كلّها واردة في
إحرام المحلّ ، ولم يشرّع إحرام مع آخر ، فهو كالإحرام لصلاة قبل الخروج عن الأخرى
، ومع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى [١] ، وفي الذخيرة : أنّه
لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب [٢].
ومقتضى ذلك : أنّه
لو أحرم أحد قبل التحلّل عن الآخر بطل الثاني ويمضي على الأول مطلقا عمدا كان ذلك
أو نسيانا ، فهو الأصل في المسألة.
وعلى هذا ، فلو
أحرم المتمتّع بالحجّ قبل تمام العمرة يلزمه أن يكون إحرامه بالحجّ باطلا ويمضي
على عمرته ، فإذا تمّت يحرم للحجّ ثانيا إن كان وقته باقيا ، وتصير عمرته حجّة
مفردة إن لم يكن باقيا وكان إحرامه للحجّ عمدا ، إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه
متى يذكر ، كما مرّ في آخر بحث المواقيت ، فإنّ ذلك بعينه هو من ترك الإحرام
نسيانا.
ولكنهم قالوا في
متمتّع أحرم بالحجّ قبل التقصير للعمرة بصحّة عمرته