أن يظهر التلبية
في مسجد الشجرة؟ قال : « نعم » الحديث [١].
ولمن أحرم عن مكّة
بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة [٢] في المقدّمة ، من
غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، لعدم فارق إلاّ في نفس التلبية ، كما مرّ.
وليعلم أنّ
استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ، للمستفيضة :
منها : مرسلة
فضالة : « إنّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية » الحديث [٣].
المسألة
السابعة: قدر الواجب هو التلبّي بما مرّ مرّة واحدة ، كما صرّح به في
السرائر [٥] ، ويستحبّ تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ، ولقوله
: « وأكثر ما استطعت منها » في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة [٦] ، سيّما في
المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمّار وعمر المتقدّمتين في المسألة
المذكورة [٧] وفي رواية ابن فضّال : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّة
إيمانا
[١] الكافي ٤ : ٣٣٤
ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب
الإحرام ب ٣٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١ ، وقد
تقدمت في ص ٢٥٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٣
ـ ٣٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٩ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٥
ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٠ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٤.