responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 321

أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ قال : « نعم » الحديث [١].

ولمن أحرم عن مكّة بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة [٢] في المقدّمة ، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، لعدم فارق إلاّ في نفس التلبية ، كما مرّ.

وليعلم أنّ استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ، للمستفيضة :

منها : مرسلة فضالة : « إنّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية » الحديث [٣].

ومنها : رواية أبي بصير [٤] ، وهي أيضا كسابقتها.

المسألة السابعة : قدر الواجب هو التلبّي بما مرّ مرّة واحدة ، كما صرّح به في السرائر [٥] ، ويستحبّ تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ، ولقوله : « وأكثر ما استطعت منها » في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة [٦] ، سيّما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمّار وعمر المتقدّمتين في المسألة المذكورة [٧] وفي رواية ابن فضّال : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١ ، وقد تقدمت في ص ٢٥٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٩ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٠ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٤.

[٥] السرائر ١ : ٥٣٦.

[٦] في ص : ٣١٩.

[٧] في ص : ٣١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست