responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 32

وإن أريد بالنسبة إلى غير المحتاج بوجه فلا نسلّم الشذوذ أصلا.

وأمّا ظاهر الآية ، فلا يوافق إطلاقها أصلا ، لصدق الاستطاعة بدون الراحلة في غير المحتاج ، ولا يلزم من اعتبار أمر آخر وراء صحّة البدن في الاستطاعة اعتبار الزاد والراحلة معا مطلقا ، بل يكفي اعتبارهما في حقّ المحتاج واعتبار تخلية السرب.

وأمّا قول مالك فهو أنّه لا يعتبر الراحلة مطلقا ولو مع المشقّة.

وممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ هو : الأول ، وعليه الفتوى والعمل.

والكلام في العود وإمكان التحصيل بالكسب في السفر هنا كما مرّ في الزاد.

وهل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله بحسب العزّة والشرف ، فيعتبر المحمل أو نحوه عند علوّ منصبه؟

ظاهر التذكرة : اعتباره [١].

وعن الدروس : العدم [٢].

واختاره في الذخيرة إلاّ مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرّر [٣] ، وهو كذلك.

لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن عمّار : « فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » [٤].

والحلبي : من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك أهو ممّن‌


[١] التذكرة ١ : ٣٠١.

[٢] الدروس ١ : ٣١٢.

[٣] الذخيرة : ٥٥٩.

[٤] التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست