كما فيها ـ على
نسخ الفقيه والتهذيب ـ وكما في صحيحة البختري والحلبي والبجلي وابن عمّار
المتقدّمة في المسألة الثانية [١].
ومرجّح فيه له
للتلبية عند المقام للماشي وإذا نهض به بعيره للراكب ، كصحيحة عمر بن يزيد : « ثم
صلّ ركعتين عند المقام ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت
راكبا فإذا نهض بك بعيرك » الحديث [٢].
ومرجّح له للتلبية
في المسجد الحرام ، كما في موثّقة أبي بصير ، وفيها : « ثم تلبّي من المسجد الحرام
كما لبّيت حين أحرمت » [٣].
والأمر بالتأخير
في بعض تلك الأخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجد ، لتصريح جملة من
الأخبار بجواز التلبية عن موضعه ، كما في صحيحة هشام المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان [٤] ، وموثّقة إسحاق
بن عمّار [٥] ، وغيرها [٦].
ثم المستفاد من
جميع تلك الأخبار ومقتضى الجمع بينها : جواز التلبّي عن موضع الإحرام مطلقا ،
وأفضليّة التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا ،
لإطلاقات رجحان التأخير إليها ،